الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة التاسعة والخمسون
16 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 551 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته 24/ 10/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد الأستاذ/ مينا ناجى شنودة فرج شنودة - المندوب بمجلس الدولة - فى وظيفة نائب بمجلس الدولة، اعتبارًا من 18/ 6/ 2016 تاريخ تعيين أقرانه، على أن يكون لاحقًا للسيد/ عادل عبد الهادى مفتاح عبد القادر، وسابقًا على السيد/ محمد جمال أحمد عبد القادر أبو عيطة "النائبين بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى