الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة التاسعة والخمسون
16 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 552 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته 31/ 10/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين مستشارًا مساعدًا ( أ ) بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين المساعدين (ب) الآتى أسماؤهم، اعتبارًا من 31/ 10/ 2016 وهم:
1 - فريد محمد محمد دراز.
2 - محمد أحمد السيد محمد.
3 - أيمن عطية محمد نوح.
4 - أشرف سعيد عبد العظيم الشال.
5 - هانى فتحى مصطفى بهلول.
6 - أشرف جبريل على سيد.
7 - مدحت محمد الصوفانى أحمد القفاص.
8 - حمدى سعد بدرى محمد.
9 - محمود محمود مصطفى نمشة.
10 - سامى غازى أحمد الصابر.
11 - محمد سيد رمضان جمعة.
12 - ضياء الدين محمود محمد معن.
13 - أحمد السيد أبو العلا على حسن.
14 - حازم عطية محمود حسن.
15 - هانى ظريف على منصور.
16 - بهاء ناجى عطا لله عبد الملاك.
17 - حازم معروف فتحى عبد الجواد.
18 - حسام الدين رتيب شحاتة طنطاوى.
19 - محمد عبد العليم أحمد خليل فرج.
20 - أشرف الشبراوى محمد حسن.
21 - عبد الهادى عبد الهادى محمد تغيان.
22 - محمد عبد الحميد متولى على صالح.
23 - بهاء الدين أحمد محمد حسن.
24 - محمود على سعد الدين محمد اليمنى.
25 - محمود أحمد محمد إبراهيم البشيهى.
26 - أحمد حسن عبد الله حسن عثمان.
27 - محمد محمود محمد محمد الجارحى.
28 - على حلمى مصطفى طلب.
29 - محمد محمود طلب محمد حسن.
30 - خالد حسن محمد عبد الغنى.
31 - عمرو أحمد محمد الشاهد.
32 - أيمن محمد البهنساوى الرمام.
33 - شادى حمدى محمد أمين الوكيل.
34 - محمد حسين محمد عبد المجيد بركات.
35 - حازم محمد فايز محمود عبد الحليم.
36 - أدهم محمد مصطفى درويش.
37 - أحمد حلمى عبد الغفار سلامة.
38 - أحمد حمدى صبح طه.
39 - حسام الدين يوسف فخرى فهمى.
40 - محمد أشرف عبد الخالق إبراهيم الألفى.
41 - أسامة منشاوى حافظ حسن.
42 - مايكل سمير عبد الملاك منصور.
43 - عصام محمد رفعت خلف.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى