الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة التاسعة والخمسون
16 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3064 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 110م2، الكائنة بناحية شبرا بتوش - مركز تلا - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرى، لإقامة نقطة إسعاف عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: مبنى جراج الوحدة المحلية القديم.
الحد الجنوبى: طريق تلا - طنوب رقم/ 41
الحد الشرقى: طريق مؤدٍ إلى العمارة السكنية والوحدة الصحية والمجمع التنموى.
الحد الغربى: طريق مؤدٍ إلى مدرسة صفط جدام الإعدادية بنات.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل