الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة التاسعة والخمسون
16 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3066 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 429 مترًا مربعًا (تبرع المواطن/ عبد الشافى عبد الباسط عمارة) بحوض كوكى والجمالين نمرة (2) قسم أول داير الناحية - زمام جمعية بردلة - قرية حسبو والزربة - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: طريق ترابى 4 أمتار تقريبًا ثم أرض زراعية باسم/ حمود عبد الحميد ندا ثم منزل مخالف باسم/ عصام عبده جمعة السناوى، بطول حد 26 مترًا.
الحد القبلى: 25 مترًا باقى أرض المتبرع ثم طريق ترابى ثم أرض زراعية باسم/ السيد أحمد حسن سعيد، بطول حد 19 مترًا.
الحد الشرقى: طريق ترابى عرض 6 أمتار تقريبًا ثم ترعة البسلقون ثم طريق أسفلت البسلقون، بطول حد 20 مترًا.
الحد الغربى: قناة رشا ثم أرض زراعية باسم/ أحلام السيد الشرقاوى ثم منزل مخالف باسم/ عبد الشافى عبد البارى عمارة، بطول حد 20 مترًا.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل