الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة التاسعة والخمسون
23 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3068 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 750 مترًا مربعًا (تبرع المواطنين/ نبيل محمد حسن، ومحمد مزارع قضب على) بقرية صنيم - مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية الصحة لإقامة وحدة صحية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 5.33 متر وبطول 30 مترًا ضمن المساحة المتبرع بها ثم باقى ملك المتبرع/ محمد مزارع قضب على.
الحد القبلى: باقى ملك المتبرع/ نبيل محمد حسن بطول 30مترًا.
الحد الشرقى: باقى ملك المتبرعين بطول 25 مترًا.
الحد الغربى: حرم مصرف أبو الصفا (طريق مدرسة صنيم الجديدة) بطول 25 مترًا.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل