الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة التاسعة والخمسون
23 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3070 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 225م2 (تبرع المواطن/ عبد العاطى محمود عمارة) والكائنة بحوض كوكى والجمالين - قسم (2) بناحية بردلة - قرية الزهرة - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: 10 أمتار باقى أرض المتبرع ثم أرض زراعية باسم/ محمد عبد النبى عمارة ثم أرض زراعية باسم/ عبد التواب عمارة وذلك بطول 15مترًا.
الحد القبلى: مصرف صرف مناصفة ثم أرض باسم/ عبد النبى محمود عمارة بطول الحد 15 مترًا.
الحد الشرقى: 50 مترًا أرض زراعية باسم المتبرع ثم طريق ترابى 4 أمتار ثم ترعة جنابية السعرانية، بطول الحد 15 مترًا.
الحد الغربى: مصرف صرف مناصفة ثم أرض زراعية باسم/ عثمان أحمد عثمان بطول حد 15 مترًا.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل