الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة التاسعة والخمسون
23 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3085 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2985م2 الكائنة بمدينة طور سيناء - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد فى حالة الانتهاء من المشروع واستمرارية النشاط، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مخازن لإدارة شرم الشيخ التعليمية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشرقى: بطول 68م ويحده م حطة رفع والإدارة التعليمية.
الحد الغربى: بطول 68م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد البحرى: بطول 43.90م ويحده مدرسة جيل أكتوبر.
الحد القبلى: بطول 43.90م ويحده فاصل ملك الدولة ثم مول تجارى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1438هـ
        (الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل