الوقائع المصرية - العدد 290 - السنة 190هـ
الأحد 26 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 560 لسنة 2016
بتاريخ 8/ 9/ 2016
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (42) بمساحة 109.26 فدان
للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمنطقة حدائق أكتوبر
لإقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات) بمدينة 6 أكتوبر

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى بروتوكول التعاون الموقع بتاريخ 19/ 1/ 2014 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير أراضٍ لإقامة تجمعات تعاونية متكاملة الأنشطة (سكنية وتجارية وترفيهية) للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتحقيق أهدافها بتشجيع منظمات المجتمع الأهلى من خلال منظومة الإسكان التعاونى للمشاركة فى حل مشكلة الإسكان فى مصر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 بالموافقة على الاتفاقية المعروضة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 بالموافقة على إتاحة الأراضى لهيئة تعاونيات البناء والإسكان بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - أسوان الجديدة - 15 مايو - أسيوط الجديدة - العاشر من رمضان - المنيا الجديدة - بدر - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - سوهاج الجديدة - طيبة الجديدة) بنظام السداد المحدد باتفاق التعاون المشترك المشار إليه بعاليه طبقًا للجدول المرفق (المبين به المساحة بالفدان وسعر المتر المربع)، على ألا يتم التعامل بهذه الأسعار إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بشأن تطبيق الأسعار وطريقة السداد وطبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (80) بتاريخ 26/ 1/ 2015 بالموافقة على اعتماد الأسعار السابق عرضها بالجلسة رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 وبنظام السداد المحدد باتفاق التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى 19/ 1/ 2014 والمراجع من مجلس الدولة اعتبارًا من 1/ 1/ 2015 ولمدة عام يعاد بعدها النظر للأراضى المتاحة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وذلك بالمدن المذكورة بعاليه؛
وعلى بروتوكول التعاون المحرر بتاريخ 19/ 3/ 2015 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وذلك فى ضوء مراجعة إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبعد الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمتضمنة تخصيص الأرض مقابل (75%) من قيمة السعر المحدد من اللجنة العليا لتسعر الأرض والوحدات السكنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 17/ 6/ 2015 لقطعة الأرض رقم (42) بمنطقة حدائق أكتوبر بمساحة 92.527 فدان والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (23221) بتاريخ 10/ 9/ 2015 بخصوص قطعة الأرض محل هذا القرار مرفقًا به الموقف المالى لقطعة الأرض؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (86) بتاريخ 26/ 10/ 2015 بالموافقة على تعديل مساحات بعض قطع الأراضى السابق موافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيصها للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالجلسة رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 ببعض المدن الجديدة فى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الموقع فى 19/ 1/ 2014 ومن بينها قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر لتصبح 109.26 فدان، بدلاً من 92.5 فدان وبنفس الشروط والضوابط والالتزامات المحددة لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى ضوء بروتوكول التعاون عاليه وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (80) بتاريخ 26/ 1/ 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم (608) بتاريخ 30/ 11/ 2015 بشأن تحديد نسب الخدمات بالأراضى المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة نائب رئيس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (414248) بتاريخ 9/ 12/ 2015 والمرفق به عدد نسختين من المخطط التفصيلى للمشروع عاليه للمراجعة الفنية تمهيدًا لاعتماده واستصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى القرار الوزارى رقم (651) بتاريخ 10/ 12/ 2015 بشأن تحديد نسب الخدمات بالأراضى المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وكذا فيما يخص تخديم منطقة الخدمات من الخارج؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (30182) بتاريخ 8/ 12/ 2015 بخصوص قطعة الأرض عاليه، والمرفق به ما تَسَطَّر للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لاستكمال سداد الدفعة المالية المقررة نظير زيادة مسطح الأرض وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (86) بتاريخ 26/ 10/ 2015؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة رقم(42851) بتاريخ 17/ 12/ 2015 الموجه لجهاز مدينة 6 أكتوبر بخصوص قطعة الأرض محل هذا القرار وذلك لموافاتهم بالمستندات اللازمة للتعاقد لإمكان اتخاذ اللازم طبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، وكذا مخاطبة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لسداد قيمة استكمال الـ (10%) (قسط اعتماد المخطط العام)؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (15600) بتاريخ 22/ 6/ 2016 مرفقًا به عدد (7) لوحات من المخطط العام للمشروع بعد المراجعة والتوقيع من قِبَل السادة المختصين بجهاز المدينة، وكذا الموقف المالى والعقارى للمشروع؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف ا لإدارية المستحقة بتاريخ 13/ 7/ 2016 نظير استصدار القرار الوزارى؛
وعلى عقد تخصيص قطعة الأرض رقم (42) بتاريخ 25/ 7/ 2016 بمنطقة حدائق أكتوبر بمساحة 109.264 فدان بمدينة 6 أكتوبر بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طرف أول) والموقع بتاريخ 19/ 1/ 2014 والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان (طرف ثانٍ) لإقامة مشروع إسكان تعاونى؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد بتاريخ 28/ 8/ 2016 والمقدم من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتنفيذ المشروع؛
وعلى التعهدات والتفويضات المقدمة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالنماذج: (تعهد منطقة الخدمات - تفويض بالتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزارى - تفويض للمكتب الاستشارى للمراجعة الفنية للمشروع)؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى للمشروع الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات) على قطعة الأرض رقم (42) بمساحة 109.26 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر، وأن هذه الموافقة تمت وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 478 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 608 لسنة 2015 والقرار الوزارى رقم 651 لسنة 2015؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 31/ 8/ 2016 المعروضة علينا لاستصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (42) بمساحة 109.26 فدان، والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات) والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدد تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تقوم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بموافاة جهاز المدينة بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار وفقًا للشروط المرفقة وخلال مدة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد من الهيئة.
مادة 8 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى