الوقائع المصرية - العدد 290 - السنة 190هـ
الأحد 26 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 9859 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارة العامة للشئون الهندسية - إدارة التقسيم) بشأن طلب اعتماد مشروع تعديل شركة الشمس للإسكان والتعمير بضم القطع (70، 71، 69، 72) من التقسيم والتعامل كقطعة واحدة؛
وعلى مشروع تعديل تقسيم شركة الشمس للإسكان والتعمير والمعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم شركة الشمس للإسكان والتعمير، وذلك بضم القطع (70، 71، 69، 72) من التقسيم والتعامل عليها كقطعة واحدة.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد وتنازل شركة التعمير السياحى، ويمثلها السيد/ عصام الدين عبد الهادى بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - ملاك القطع (70، 71، 69، 72) طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى - حوض الحاجر نمرة (1) طبقًا لعقد الملكية المسجل برقم 2232 لسنة 1979 البالغ مساحتها 8487م2 طبقًا لكشف التحديد المساحى رقم 513 لسنة 2016 (هرم) بأنهم قبلوا ضم القطع (70، 71، 69، 72) من التقسيم والتعامل عليها قطعة واحدة وأنهم متنازلون بدون مقابل عن الشوارع التخطيطية وملتزمون بدفع جميع المرافق المستحقة عليهم.
مادة 3 - يتعين الالتزام بالاشتراطات التالية:
1 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض موضوع الضم الموضحة بالرسم.
2 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
3 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
4 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
5 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
6 - الشوارع التخطيط طبقًا لمشروع التخطيط المعتمد بإدارة التخطيط العمرانى والمحددة طبقا لشهادة خط التنظيم.
7 - على الحى مراعاة إقرار اعتماد مشروع التقسيم رقم 619 لسنة 1967 والقرار رقم 5212 لسنة 2007 والإجراءات والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 12/ 10/ 2016

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى