الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ج) - السنة التاسعة والخمسون
20 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 19 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٣٦٩ لسنة ٢٠١٦

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٧٩ لسنة ٢٠١٥؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٧٧ لسنة ٢٠١٦؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وزير الاستثمار.
وزير الدولة للإنتاج الحربى، ويكون مقررًا للجنة ومتحدثًا رسميًا باسمها.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وزير البترول والثروة المعدنية.
وزير التجارة والصناعة.
وزير قطاع الأعمال العام.
وتجتمع اللجنة بحد أدنى مرتين شهريًا، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها أى من السادة الوزراء أو من غيرهم عند مناقشة أية موضوعات تدخل فى اختصاصاتهم أو تتصل بها، وللجنة كذلك أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة المشار إليها بما يلى:
١ - بحث سياسات وخطط التنمية لوزارات الإنتاج بشقيه السلعى والخدمى ودراسة وسائل تحقيقها، ومتابعة تنفيذها، واقترح الحلول المناسبة للتغلب على مشكلات التطبيق وذلك فى ضوء الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
٢ - النظر فى الموضوعات المشتركة بين مختلف وزارات القطاعات الإنتاجية، واتخاذ القرارات فيها بما يكفل التنسيق بينها، وحل ما قد يكون هناك من تداخل فيما بينها.
٣ - بحث الوسائل التى من شأنها تقديم المزيد من التشجيع للصناعة الوطنية فى قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص تحقيقًا للتكامل بينهما، وبما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
٤ - بحث التشريعات واللوائح المنظمة للعمل فى وزارات القطاع، واقتراح التشريعات واللوائح الجديدة التى تمكن القطاع من تحقيق أهدافه بكفاءة أداء عالية.
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجنة أو لجان فرعية تعهد إليها بدراسة موضوع أو موضوعات معينة وعرض نتيجة الدراسة عليها.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢٠ ربيع الأول سنة ١٤٣٨ هـ
            (الموافق 19 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل