الوقائع المصرية - العدد 291 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10776 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3220 لسنة 2002 بإنشاء فرع للتوثيق بمدينة حلوان - قسم شرطة حلوان - محافظة القاهرة باسم (فرع توثيق شياخات حلوان) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم شرطة حلوان؛
وعلى القرار رقم 152 لسنة1964 بإنشاء مأمورية الشهر العقارى بحلوان تتبع مكتب الشهر العقارى بجنوب القاهرة والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 754 لسنة 2014 بدمج مأمورية الشهر العقارى بحلوان مع فرع توثيق شياخات حلوان؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 12/ 10/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إنهاء العمل بالقرار رقم 754 لسنة 2014 والمتضمن دمج مأمورية الشهر العقارى بحلوان مع فرع توثيق شياخات حلوان المشار إليه بعاليه.

(المادة الثانية)

يتم فصل أعمال الشهر عن أعمال التوثيق بمأمورية شهر عقارى وتوثيق حلوان - لتختص مأمورية شهر حلوان بأعمال الشهر وفرع توثيق شياخات حلوان بأعمال التوثيق وفقًا لقرار إنشاء كل منهما واختصاصه المشار إليه بعاليه.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 31/ 12/ 2016
صدر فى 5/ 12/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم