الوقائع المصرية - العدد 291 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10777 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 86 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1170 لسنة 2014 بخصوص دمج مأمورية شهر منيا القمح مع توثيق منيا القمح التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق تحت مسمى (مأمورية شهر وتوثيق منيا القمح) ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة منيا القمح شهرًا وتوثيقًا ويعمل به اعتبارًا من 1/ 3/ 2014؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 22/ 10/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم 1170 لسنة 2014 المشار إليه بعاليه فيما يتضمنه من دمج مأمورية شهر عقارى منيا القمح مع توثيق منيا القمح التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق تحت مسمى (مأمورية شهر وتوثيق منيا القمح) ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة منيا القمح شهرًا وتوثيقًا.
بفصل مأمورية شهر منيا القمح عن فرع توثيق منيا القمح ليكون كل منهما مستقلاً باختصاصاته.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 31/ 12/ 2016
صدر فى 5/ 12/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم