الوقائع المصرية - العدد 291 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10778 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 86 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل المؤرخ فى 1/ 1/ 1948 بإنشاء فرع توثيق أشمون - التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لمركز شرطة أشمون؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2652 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 3751 لسنة 2016 بإنشاء فرع توثيق طليا - مركز شرطة أشمون؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27/ 10/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل اختصاص فرع توثيق طليا - مركز شرطة أشمون - التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم ليشمل اختصاصه كافة أعمال التوثيق المختلفة للمكونات الإدارية لكل من الوحدة المحلية لقرية طليا وكذا الوحدة المحلية لقرية البرانية.

(المادة الثانية)

يُعدل اختصاص فرع توثيق أشمون التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم بإخراج الوحدة المحلية المذكورة بعاليه بمكوناتها الإدارية منه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 17/ 12/ 2016
صدر فى 5/ 12/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم