الوقائع المصرية - العدد 291 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10779 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 86 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق والذى يعمل اعتبارًا من 1/ 1/ 1948؛
وعلى القرار الوزارى رقم 8249 لسنة 2016 فيما تضمه من إنشاء فرع للتوثيق باسم (إبراش) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق - مركز شرطة مشتول السوق - محافظة الشرقية، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه في دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب الزقازيق مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا على أن يعمل يومين فى الأسبوع وهما الاثنين والثلاثاء وذلك اعتبارًا من 26/ 12/ 2016؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 7/ 11/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم 8249 لسنة 2016 المشار إليه بعاليه من مسمى (فرع توثيق إبراش) إلى مسمى (فرع توثيق كفر إبراش) - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 26/ 12/ 2016
صدر فى 5/ 12/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم