الوقائع المصرية - العدد 291 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 381 لسنة 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2013 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة بنى سويف؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ بنى سويف؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء القائم بأعمال محافظة القاهرة؛
وعلى ما عُرض علينا بهذا الخصوص؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حذف فيلا/ عواطف عبد الوهاب عبد اللطيف - شارع السوق القديم بمدينة الفشن من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة بنى سويف.

(المادة الثانية)

إضافة العقار رقم (13) حارة على عبد الناص - حى روض الفرج برقم توثيق (01041000029) إلى سجلات المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 31/ 5/ 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى