الوقائع المصرية - العدد 291 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 469 لسنة 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 510 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عُرض علينا بهذا الخصوص؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحذف من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة العقاران التاليان:
العقار رقم (38) شارع (85) - المعادى - ق (878).
العقار رقم (10) شارع (87) مع شارع الحدائق - قطعة (148) - المعادى.

(المادة الثانية)

إضافة العقارات التالية لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة بنى سويف:
1 - منزل/ محمود حسين سليمان - شارع عبد الحميد - خلف الجامع الكبير بسمسطا.
2 - منزل/ عماد محفوظ - شارع عبد الحميد عبد الحفيظ - خلف الجامع الكبير بسمسطا.
3 - منزل/ خليفة محمد محمد مراون - تقاطع شارع مروان مع شارع العباسى - سمسطا.
4 - مضيفة/ شامل حسين صالح - متفرع من شارع عبد الحميد عبد الحفيظ - خلف الجامع الكبير - سمسطا.
5 - منزل ورثة/ زين العابدين - قرية تزمنت الشرقية - مركز بنى سويف.
6 - منزل/ فوقية يحى سرور - خلف مدرسة الحلابية الإعدادية.
7 - حكومى/ استراحة الملك فاروق (وزارة الزراعة) بسدس - مركز ببا.
8 - حكومى/ وحدة تحسين الإنتاج النباتى والحيوانى (المزرعة الحلقية) بسدس - مركز ببا.
9 - منزل/ أنور على معوض - قرية بدهل - مركز سمسطا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 21/ 7/ 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى