الوقائع المصرية - العدد 291 - السنة 190هـ
الاثنين 27 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 470 لسنة 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الجيزة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المحاسب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ الجيزة؛
وعلى ما عُرض علينا بهذا الخصوص؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف العقارات التالية لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية:
مركز ومدينة السنبلاوين:
العقار ورثة/ محمد سالم هيكل - كفر غنام.
العقار ورثة/ نعمان حسين هيكل - كفر غنام.
العقار ورثة/ عبد العاطى جميل وصفى هيكل - كفر غنام.
مركز ومدينة المنزلة:
العقار/ عبد القادر سويدان - شارع عبد المنعم رياض.

(المادة الثانية)

يُضاف العقار رقم (111) شارع ترعة المريوطية - حى الهرم لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميزة لمحافظة الجيزة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 21/ 7/ 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى