الوقائع المصرية - العدد 292 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 499 لسنة 2016
بتاريخ 19/ 11/ 2016
بإزالة تعدى

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2014 بتفويض وزير التضامن الاجتماعى فى بعض الاختصاصات؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 1970؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة 30/ 10/ 2016 المتضمنة أنه آل للبنك - تطبيقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية وتعديلاته - قطعة الأرض رقم (65، 67) ابن الحكم - الزيتون - مخلفة عن تركة/ ماتيور باتبزان فرنك المتوفى دون وارث ظاهر والأرض مشهرة بموجب قائمة المشهر رقم 468 لسنة 2010 شهر عقارى الزيتون؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُزال بالقوة الجبرية التعدى الحاصل على الأرض رقم (65، 67) ابن الحكم - الزيتون - القاهرة من قِبَل المتعدى/ مجدى صبحى رشاد والغير والمبينة بالمشهر رقم 468 لسنة 2010 شهر عقارى الزيتون، وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى السلطة التنفيذية المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وزير التضامن الاجتماعى
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
غادة فتحى والى