الوقائع المصرية - العدد 292 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2016م

محافظة الغربية
قرار رقم 755 لسنة 2016
بتاريخ 18/ 10/ 2016

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (237) بتاريخ 16/ 10/ 2016 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بالموافقة على اعتماد مشروع التقسيم المقدم من/ طلعت أحمد محمد أبو طالب بحوض الغفارة - 14 شارع عيد عقدة وشارع حمدى زيادة - حى ثان طنطا بناءً على موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بجلسته بتاريخ 27/ 9/ 2016 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 13/ 10/ 2016؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم المقدم من/ طلعت أحمد محمد أبو طالب بحوض الغفارة - 14 شارع عيد عقدة وشارع حمدى زيادة - حى ثان طنطا وذلك وفقًا للخرائط والرسومات المعتمدة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر