الوقائع المصرية - العدد 292 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3421 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 2/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة الساعى للتنمية بكفر محمد حسين - م. الزقازيق بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة الساعى للتنمية بكفر محمد حسين - بمحافظة الشرقية تحت رقم (3421) اعتبارًا من 2/ 11/ 2016
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: ش الجامع الكبير - كفر محمد حسين - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - المساعدات الاجتماعية.
النطاق الجغرافى: الجمهورية.
تدار المؤسسة بمجلس أمناء مكون من (7) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى المؤسسة وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة.