الوقائع المصرية - العدد 292 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2016م

محافظة الدقهلية
الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية وشئون الاستثمار
إدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشارى النيابة الإدارية بالمنصورة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى للجمعية المؤرخ فى 25/ 10/ 2016 وبحضور المؤسسين البالغ عددهم (196) عضوًا فإنه تم الموفقة على تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشارى النيابة الإدارية بالمنصورة وذلك طبقًا لأحكام قانون الإسكان رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية بإدارة الصناعات الحرفية والتعاونية الإنتاجى بديوان عام محافظة الدقهلية تحت رقم (140) بتاريخ 4/ 12/ 2016
وتباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة الدقهلية والمصايف.
ومقر الجمعية بالعنوان التالى: 45ش فريدة حسان - المختلط - مبنى النيابة الإدارية.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من وزير الإسكان.
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لمستشارى النيابة الإدارية بالمنصورة وذلك طبقًا لأحكام قانون الإسكان رقم 14 لسنة 1981
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم بها عند التأسيس (196) سهمًا قيمتها 1960 جنيهًا وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 47240 جنيهًا بتاريخ 4/ 12/ 2016 بخزينة البنك العقارى المصرى العربى بالقسيمة رقم (1 - 113 - 5035).
وأن الجريدة التى سيتم الإعلان فيها عن الدعوة للجمعية العمومية فى حالة بلوغ العضوية بالجمعية عدد (200) عضو فأكثر هى جريدة برج التعاون طبقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 328 لسنة 2004

مدير الإدارة
محاسب/ علاء يوسف هيبة