الوقائع المصرية - العدد 292 - السنة 190هـ
الثلاثاء 28 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2016م

مصلحة الضرائب العقارية
قطاع الشئون الضريبية
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية
إدارة التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مصلحة الضرائب العقارية بناءً على القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية قيام لجنة التقسيم والتقدير بتقدير القيمة الإيجارية للأطيان المبيعة من الحكومة للأهالى بموجب القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2016 ببعض مراكز ونواحى محافظة كفر الشيخ.
وعلى جميع السادة الملاك وأصحاب الشأن الحضور فى هذه المواعيد لمناقشة ظروف إنتاج أطيانهم حتى تكون التقديرات متناسبة مع ظروف الإنتاج:

المركز الناحية المساحة تاريخ المعاينة الأيام
س ط ف
الرياض أم سن
زهران
15 11 1296 من 2/ 1/ 2017
إلى 11/ 1/ 2017
8
كفر الشيخ الحلافى 9 12 3003 من 15/ 1/ 2017
إلى 6/ 2/ 2017
16