الوقائع المصرية - العدد 293 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2016م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 842 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون التعاون الزراعى

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى؛
وعلى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983؛
وعلى قرار وزير الزراعة رقم 491 لسنة 1980 بتحديد الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته المشار إليه؛
وعلى قرار وزير الزراعة رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته المشار إليه؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (10، 11، 15، 19، 20، 22، 31، 32، 45 مكررًا، 49، 53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليها النصوص الآتية:

مادة (10)

تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات القائمة وقت العمل بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته المشار إليه للنظر فى إعادة تعديل بيانات نظمها الداخلية طبقًا لأحكامه، وشهر التعديل بالجهة الإدارية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لنشره.

مادة (11)

يشترط فيمن يكون عضوًا فى الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالقرية ما يأتى:
( أ ) أن يكون شخصًا طبيعيًا أو من الأشخاص المعنوية المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته المشار إليه.
(ب) أن يكون من المشتغلين بالزراعة الحائزين أرضًا زراعية بالملك أو الإيجار أو وضع اليد أو من المشتغلين بالإنتاج الحيوانى.
(جـ) أن يقبل كتابةً النظام الداخلى للجمعية، وأن يفى بالتعهدات الخاصة بالاكتتاب فى الأسهم ودفع قيمتها كلها أو بعضها طبقًا لما يحدده هذا النظام.
(د) فى جمعيات الإصلاح الزراعى يشترط أن يكون منتفعًا بالقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى.

مادة (15)

يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بالقرية من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلى لكل جمعية قيمة السهم.

مادة (19)

تكتتب الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض بالقرية بنسبة (20%) من رأس مالها بالأسهم التى تصدرها الجمعية المشتركة بالمركز - إن وجدت -.
وفى حالة عدم وجودها تكون مساهمة جمعية القرية بنسبة (10%) من رأسمالها فى الأسهم التى تصدرها الجمعية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة.
وتكتتب الجمعية المشتركة بالمراكز المتعددة الأغراض بنصف رأس مال كل منها فى الأسهم التى تصدرها الجمعية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة.
وتكتتب الجمعيات المركزية المتعددة الأغراض بالمحافظة بنسبة (30%) من رأس مال كل منها فى الجمعية العامة المتعددة الأغراض.
وتكتتب الجمعيات العامة المتعددة الأغراض والجمعيات العامة والنوعية على مستوى الجمهورية أو على مستوى أكثر من محافظة، وكذلك الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات بنسبة (10%) من رأس مالها فى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تسهم الجمعيات متعددة الأغراض والنوعية على مستوى القرى بأكثر من (50%) من رأس مالها فى غيرها من الجمعيات.

مادة (20)

يجوز اشتراك الأعضاء فى رأس المال - علاوةً على الأسهم - بحصص عينية يتم تقييمها عن طريق الجهة الإدارية المختصة أو حصص نقدية طبقًا لما يقرره النظام الداخلى بحيث لا تزيد على نسبة (20%) من رأس المال المستثمر فى المشروعات التى تنفذها الجمعية.
ويجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته بغرض تنمية الإنتاج الزراعى بما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
ويجوز للجمعيات التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها، وبعد أخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيها بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون المشار إليه.

مادة (22)

فى بداية كل سنة زراعية يتقدم عضو الجمعية المحلية متعددة الأغراض الراغب فى الاقتراض منها بطلب كتابى من أصل وصورة موقعًا عليه منها بما يفيد رغبته فى ذلك مع إقرار منه بعدم التعامل بصفة شخصية مع أى بنك آخر خلال السنة الزراعية بشرط ألا يكون مدينًا لجهة أخرى بمديونية واجبة السداد، ويبين فى الطلب حيازته وتصنيفها على الزراعات المختلفة لتكون بعد التأكد من صحتها أساسًا للإقراض.
وتخطر الجهات المقرضة قبل بداية السنة الزراعية بشهر على الأقل بكشوف تتضمن أسماء أعضاء التعاونيات الراغبين فى التعامل معها وحيازاتهم ومستلزمات الإنتاج اللازمة لهم.
ولا يجوز للحائزين التعامل على نفس حيازاتهم مع الجمعية التعاونية الزراعية والبنوك فى ذات السنة الزراعية.

مادة (31)

يتعين بعد إتمام إجراءات شهر الجمعية توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الأولى من اللجنة المؤقتة المشار إليها فى المادة (4) من هذه اللائحة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر ملخص التأسيس والنظام الداخلى فى الوقائع المصرية طبقًا لنص المادة (10) هذه اللائحة، فإذا لم تقم اللجنة المذكورة بدعوة الجمعية العمومية خلال المدة المشار إليها انعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من الشهر الرابع لتاريخ النشر بالوقائع المصرية.

مادة (32)

تمثل الجمعيات الأعضاء فى الجمعيات العمومية للجمعيات النوعية بصوت واحد عن كل جمعية عضو، فإذا قل عدد الجمعيات عن خمسين فتمثل بأعضاء مجالس إدارتها، أما فى الجمعيات النوعية التى تتكون عضويتها من أفراد وجمعيات فتمثل الجمعيات الأعضاء فى الجمعية العمومية بجميع أعضاء مجالس إدارتها.
وتتكون الجمعية العمومية للجمعية المركزية من عضو واحد عن كل جمعية من الجمعيات المكونة لها ينتخبه مجلس إدارة كل منها من بين أعضائه، فإذا قل عدد الجمعيات المكونة لها عن خمسين جمعية فتمثل بجميع أعضاء مجالس إدارتها.

مادة (45 مكررًا)

يجوز تقرير حوافز إضافية من صافى الأرباح التى تحققها الشركات والمشروعات الإنتاجية والاستثمارية والتجارية التى تقوم بها الجمعية أو تشترك فيها طبقًا لحكم المادتين رقمى (8، 23) من القانون المشار إليه لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والأجهزة العاملة بها والمعاونة لها وللعاملين المعينين فيها والمنتدبين إليها ولأجهزة الإشراف والرقابة التى ساهمت فى تحقيق هذه الأرباح، وذلك بما لا يجاوز (30%) من صافى الأرباح بعد سداد جميع النفقات ومقابلة جميع الالتزامات، وذلك بقرار من الجمعية العمومية بعد التصديق على الحساب الختامى للجمعية والميزانيات الفرعية لهذه المشروعات، ولا تدخل هذه الحوافز فى الحدود القصوى المنصوص عليها فى المواد أرقام (42، 43، 44) من هذه اللائحة، وتوزع هذه النسبة على الوجه الآتى:
(15%) لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والعاملين بها.
(7%) للعاملين بالتعاون الزراعى بالمحافظة.
(4%) للعاملين بقطاع الزراعة بالمحافظة.
(4%) للعاملين بالإدارة المركزية للتعاون الزراعى.

مادة (49)

تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى، وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين, وتحديد أجرهم، ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.

مادة (53)

يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة، على أن يتم تقييم الجمعيات التى يتقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج، وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية غير العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.

(المادة الثانية)

تُضاف مادة جديدة برقم (54) إلى اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليها نصها الآتى:
يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة، أن تؤسس شركات مساهمة فيها بينها، وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية الزراعية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من قانون التعاون الزراعى المشار إليه وفقًا للقواعد والإجراءات التالية:
1 - الشركة التى يتم تأسيسها هى شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وغير قابلة للتداول إلا فيما بين أعضاء الجمعية العمومية.
2 - تقتصر مسئولية المساهمة على أداء الأسهم التى تكتتب فيها، ويحدد العقد الابتدائى للشركة نظامها الذى يتفق مع أغراض الجمعية.
3 - يكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تتخذ من أسماء الشركاء أو أسم أحدهم عنوانًا لها.
4 - يعتبر مؤسسًا للشركة كل من يشارك اشتراكًا فعليًا فى تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك ويسرى عليه حكم المادة (89) من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه.
5 - لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين فى الشركات المساهمة عن ثلاثة طبقًا لأحكام المادة (8) من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه.
6 - يكون للشركة أو المشروع مجلس إدارة مستقل عن الجمعية، ويحدد النظام الداخلى للمشروع أو الشركة اختصاصات مجلس الإدارة وعدد واختصاصات الجمعية العمومية للمشروع أو الشركة.
7 - يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة تأسيس مشروع أو شركة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لإقامتها وتسرى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 21/ 5/ 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عصام فايد