الوقائع المصرية - العدد 293 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 989 لسنة 2016
بتاريخ 23/ 11/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بمديرية الطب البيطرى بأسيوط

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 269 لسنة 1999 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الطب البيطرى بأسيوط برقم (676)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 3/ 5/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 1/ 11/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 16/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (8/ أ، 11 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور للعاملين المعمول بها فى 1/ 7/ 2010 مضافًا إليه العلاوات الدورية السنوية والعلاوات التشجيعية وعلاوات الترقية بحد أقصى (4%) مركبة سنويًا ويضم إليه العلاوات الخاصة المقررة التى ستضم للمرتب فى 1/ 7/ 2011 و1/ 7/ 2012 و1/ 7/ 2013 و1/ 7/ 2014 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية.
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ستة وعشرين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) ويشترط لاستحقاق هذه الميزة ألا تقل مدة الاشتراك بالصندوق عن خمس سنوات كاملة وفى حالة التقاعد قبل استيفاء هذه المدة يلتزم العضو بالاستمرار فى العضوية للمدة المكملة للخمس سنوات وفقًا لأجر اشتراكه فى تاريخ انتهاء الخدمة.
2 - الوفاة أو العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ستة وعشرين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
مادة (11 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (11 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى