الوقائع المصرية - العدد 293 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2016م
مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2267 لسنة 2016
بتاريخ 6/ 11/ 2016
لجمعية حق الوطن الخيرية بدفرية
وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 3/ 1/ 2016 الخاصة بقيد الجمعية
وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
أولاً - قيد جمعية حق الوطن الخيرية بدفرية.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ مصطفى أحمد جاد الله |
ملخص القيد
1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات اجتماعية وثقافية ودينية وعلمية وصحية
- مساعدات اجتماعية - الأسرة والطفولة - خدمة البيئة.
2 - نطاق العمل: مركز كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: عزبة عثمان - دفرية.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
5 - رسم القيد: عشرة جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: عشرة جنيهات.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.