الوقائع المصرية - العدد 293 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2268 لسنة 2016
بتاريخ 7/ 11/ 2016
لجمعية أم القرى لتنمية المجتمع بنصرة

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 6/ 1/ 2016 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قرر:

أولاً - قيد جمعية أم القرى لتنمية المجتمع بنصرة.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات تعليمية - ثقافية - دينية - اقتصادية - صحية - اجتماعية - بيئية - الأسرة والطفولة - الصداقة بين الشعوب - حماية المستهلك.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: قرية نصرة.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
5 - رسم القيد: مائة جنيه.
6 - رسم الاشتراك: عشرون جنيهًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.