الوقائع المصرية - العدد 293 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2016م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 9 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 28/ 4/ 2016
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 27/ 4/ 2016؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 28/ 4/ 2016 بشأن تعديل وإضافة ميادين بعض بنود لائحة النظام
الأساسى؛
قـرر:
مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى جمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات
والكائنة بجهة سلوا بحرى - نجع الحجندية على النحو الموقع بالتعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص التعديل
قبل التعديل | بعد التعديل |
الأنشطة 1 - ........... 2 - ........... 3 - ........... |
الأنشطة 1 - تقديم مساعدات وخدمات حكومية للمواطنين. 2 - نادٍ نسائى للمرأة. 3 - نادٍ ثقافى اجتماعى. |