الوقائع المصرية - العدد 293 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2016م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 9 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 28/ 4/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 27/ 4/ 2016؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 28/ 4/ 2016 بشأن تعديل وإضافة ميادين بعض بنود لائحة النظام الأساسى؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى جمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات والكائنة بجهة سلوا بحرى - نجع الحجندية على النحو الموقع بالتعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
الأنشطة
1 - ...........
2 - ...........
3 - ...........
الأنشطة
1 - تقديم مساعدات وخدمات حكومية للمواطنين.
2 - نادٍ نسائى للمرأة.
3 - نادٍ ثقافى اجتماعى.