الوقائع المصرية - العدد 293 - السنة 190هـ
الأربعاء 29 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2016م

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مساهمة قابضة مصرية
قرار رقم 272 لسنة 2016

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة لشركة النصر للإسكان والتعمير

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1900 لسنة 1991 بإصدار نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 117 لسنة 2015 وموافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 14/ 7/ 2016 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية على النظام الأساسى لشركة النصر للإسكان والتعمير وتعديلاته الصادر بها القرارات أرقام 35 لسنة 1996، 19 لسنة 2000، 2 لسنة 2002، 10 لسنة 2002، 12 لسنة 2004، 83 لسنة 2006، 117 لسنة 2006، 62 لسنة 2007، 136 لسنة 2011، 157 لسنة 2012؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للإسكان والتعمير بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى لشركة النصر للإسكان والتعمير وفقًا لما يلى:

المادة (3) قبل التعديل المادة (3) بعد التعديل
غرض الشركة: هو اقتناء الأراضى الصالحة للتعمير وإعداد مشروعات التخطيط والتعمير والقيام بأعمال تقسيم الأراضى وتزويدها بالمرافق والخدمات العامة اللازمة لها فى حدود القانون وإقامة ما قد يتطلبه تعمير النواة الأولى من الخلايا السكنية واستغلال وبيع وإدارة واستثمار الأراضى والمرافق والمنشآت سواء لحسابها أو لحساب الغير والقيام بعمليات إنشاء المساكن أو شرائها وتهيئتها للسكن وبيع وتأجير وإدارة المساكن المملوكة لها أو للغير.
كما تقوم الشركة بأعمال صيانة المبانى والمنشآت العامة بالذات أو بالواسطة وكذا القيام بأعمال الترميمات والتوسعات والمقاولات وما يرتبط بذلك من تشغيل وتصنيع وتسويق المواد والمعدات وللشركة أن تزاول جميع العمليات العقارية والمالية والتجارية والصناعية المتصلة بهذا الغرض.
ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها.
غرض الشركة: هو اقتناء الأراضى الصالحة للتعمير وإعداد مشروعات التخطيط والتعمير والقيام بأعمال تقسيم الأراضى وتزويدها بالمرافق والخدمات العامة اللازمة لها فى حدود القانون وإقامة ما قد يتطلبه تعمير النواة الأولى من الخلايا السكنية واستغلال وبيع وإدارة واستثمار الأراضى والمرافق والمنشآت سواء لحسابها أو لحساب الغير والقيام بعمليات إنشاء المساكن أو شرائها وتهيئتها للسكن وبيع وتأجير وإدارة المساكن المملوكة لها أو للغير والقيام بإنشاء المبانى (الإدارية - التجارية - التعليمية - الطبية - الترفيهية - الفندقية).
كما تقوم الشركة بأعمال صيانة المبانى والمنشآت العامة بالذات أو بالواسطة وكذا القيام بأعمال الترميمات والتوسعات والمقاولات وما يرتبط بذلك من تشغيل وتصنيع وتسويق المواد والمعدات وللشركة أن تزاول جميع العمليات العقارية والمالية والتجارية والصناعية المتصلة بهذا الغرض.
ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها.

مادة 2 - يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها.
مادة 3 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 6/ 11/ 2016

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمود فتحى حجازى