الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة التاسعة والخمسون
30 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 569 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2000؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تخصيص مساحة 1.3 فدان، تعادل 5469م2 لصالح المنفعة العامة (تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة مدخل طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى فى المسافة من التقاطع من محور 26 يوليو وحتى بوابة تحصيل الرسوم جهة القاهرة شاملاً تنفيذ كوبرى للسيارات أعلى الطريق الخدمة القرية الذكية والكيانات الأخرى الموجودة بالمنطقة) وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقًا لكشف الإحداثيات المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى