الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة التاسعة والخمسون
30 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3086 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 12320م2 بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لإنشاء خط ربط (مصرف) من موقع المزرعة السمكية حتى بركة الصرف الزراعى بالقلمون بطول 770م وعرض 4م، بإجمالى 3080م، بالإضافة إلى حرم المصرف ومشايات بمسافة 6م على الجانبين، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل