الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة التاسعة والخمسون
30 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3087 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1960م2 الكائنة بقرية عثمان محرم ملك الوحدة المحلية ل قرية الصديق الجديدة - مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 85م تقريبًا شارع عمومى.
الحد القبلى: بطول 85م تقريبًا شارع عمومى 3م ثم فيلا ناصر كشك.
الحد الشرقى: بطول 20م تقريبًا شارع عمومى.
الحد الغربى: بطول 29م تقريبًا شارع عمومى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل