الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة التاسعة والخمسون
30 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3088 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخصص الدور الأراضى بمبنى الوحدة المحلية بالزنكلون بمساحة 155.52م2 والمكون من غرفتين وصالة وحمام وطرقة ومخزن خاص بالوحدة المحلية الكائن بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح إدارة الأحوال المدنية (وزارة الداخلية)، لإقامة سجل مدنى عليه، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: شارع ثم مسجد الوحدة المحلية بالزنكلون.
الحد القبلى: شارع ثم مبنى المستشفى القروى بالزنكلون.
الحد الشرقى: شارع ثم مجمع الخدمات بالزنكلون.
الحد الغربى: شارع ثم مبنى الإرشاد الزراعى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل