الوقائع المصرية - العدد 294 - السنة 190هـ
الخميس 30 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 528 لسنة 2016
صادر بتاريخ 6/ 12/ 2016

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 127 لسنة 2016 بالتشكيل الوزارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (175) الصادر بتاريخ 24/ 6/ 2012 بشأن حل مؤسسة طفولتى لبدائل تطوير وتنمية الأسرة والمجتمع؛
وعلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 62028 لسنة 66ق. من محكمة القضاء الإدارى لصالح مؤسسة طفولتى لبدائل تطوير وتنمية الأسرة والمجتمع بإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 175 لسنة 2012 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى القرار الوزارى رقم 175 لسنة 2012 الصادر بشأن حل مؤسسة طفولتى لبدائل تطوير وتنمية الأسرة والمجتمع والمقيدة برقم 445 لسنة 2000 بوزارة الشئون الاجتماعية وما يترتب على ذلك من آثار تنفيذًا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 62028 لسنة 66ق.
من محكمة القضاء الإدارى.

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

وزيرة التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى