الوقائع المصرية - العدد 294 - السنة 190هـ
الخميس 30 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10386 لسنة 2016
بتاريخ 1/ 12/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 27/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة مار مرقس الرسولى القبطية الخيرية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر الاجتماعية.
عنوان المقر: 4ش توفيق البكرى - خلف مستشفى حسبو - المنطقة السادسة - الدور (3) - شقة (5) - مدينة نصر.
ميدان عملها: المساعدات الاجتماعية - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - الأنشطة الصحية - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: مؤسسة سانت فيرينا لتنمية المجتمع بالنزهة طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: فقط عشرة آلاف جنيه لا غير.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان