الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ج) - السنة التاسعة والخمسون
غرة ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 536 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 باعتبار مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 المشار إليه، بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية، والرسومات والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار، والمبين مواقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط والرسومات والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

(المادة الثالثة)

ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المخصصة لجهات حكومية والموضح بيانها بالمذكرة الإيضاحية والرسومات والكشوف المرفقة، ويعدل تخصيصها للنفع العام، بدون مقابل، لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى