الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 190هـ
السبت 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 252 لسنة 2016
صادر بتاريخ 22/ 11/ 2016

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى كتاب مجلس الوزراء رقم (6 - 23891) بتاريخ 14/ 11/ 2016 بشأن تشديد الرقابة على تداول ونقل الأرز للمحافظات الحدودية؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحظر تداول ونقل الأرز للمحافظات الحدودية إلا عن طريق إصدار تصاريح من مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة للقائمين بنقل الأرز لتلك المحافظات واعتبار نقل الأرز دون تصريح بمثابة عملية تهريب.

(المادة الثانية)

كل مخالف لأحكام هذا القرار يُعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وفى جميع الأحوال يتم التحفظ على المضبوطات ويحكم بمصادرتها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
لواء أ. ح/ محمد على مصيلحى