الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 190هـ
السبت 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 11748 لسنة 2016

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار السيد محافظ القاهرة رقم 2986 لسنة 2009 بشأن مشروع الإخراج التدريجى لسيارات التاكس القديم من الخدمة وإحلالها بسيارات جديدة وتحديد تعريفة الركوب؛
وعلى قرار السيد محافظ القاهرة رقم 9149 لسنة 2014 بشأن تعريفة ركوب السيارات الأجرة (البيضاء)؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا الصالح العام؛

قـرر:

مادة أولى - تُعدل تعريفة ركوب السيارات الأجرة (البيضاء) لتصبح كالتالى:
4 جنيهات لفتح العداد وتشمل كيلو متر واحد.
175 قرشًا لكل كيلو متر واحد.
14 جنيهًا لساعة الانتظار وتزيد بواقع 7 جنيهات لكل ساعة إضافية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد