الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 190هـ
السبت 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3424 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 2/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة إيهاب غريب للتنمية المستدامة ببلبيس بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة إيهاب غريب للتنمية المستدامة ببلبيس بمحافظة الشرقية تحت رقم (3424) اعتبارًا من 2/ 11/ 2016
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: ش بحرى الثانوية بنات متفرع من ش جمال عبد الناصر - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: تنمية المجتمع المحلى.
النطاق الجغرافى: الجمهورية.
تدار المؤسسة بمجلس أمناء مكون من (5) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة أو أيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة.