الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 190هـ
السبت 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م

الصناعات الكيماوية
(ش. م. ق. م)
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين)
المنعقدة بتاريخ 25/ 10/ 2016

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين) المنعقدة بتاريخ 25/ 10/ 2016 تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة وذلك كما يلى:

نص المادة (3) قبل التعديل نص المادة (3) بعد التعديل
تقوم الشركة بصناعة منتجات الكاوتشوك والبلاستيك بصورها المختلفة مثل الخراطيم بأنواعها المختلفة (الضغط - اللف - السجاد - والمكبوسات المختلفة) وكذلك السيور الناقلة المختلفة وسيور التيلة و سيور حرف V واللاتكس (الغوى) والبوت والركليم وغيره من المنتجات المشقة منها أو المتعلقة بها والاتجار فيها واستيرادها وتصديرها - ما يجوز لها الاتجار فى جميع المواد والمهمات اللازمة لهذه الصناعات بما فى ذلك الحصول على توكيلات جميع الأصناف سواء فى الداخل أو الخارج وعلى وجه العموم كل ما يتصل بغرض الشركة م تمويل وتصدير واستيراد ومبادلة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو تندمج فيها أو تلحق بها أو تؤسسها. تقوم الشركة بصناعة منتجات الكاوتشوك والبلاستيك بصورها المختلفة مثل الخراطيم بأنواعها المختلفة (الضغط - اللف - السجاد - والمكبوسات المختلفة) وكذلك السيور الناقلة المختلفة وسيور التيلة و سيور حرف V واللاتكس (الغوى) والبوت والركليم وغيره من المنتجات المشقة منها أو المتعلقة بها والاتجار فيها واستيرادها وتصديرها - ما يجوز لها الاتجار فى جميع المواد والمهمات اللازمة لهذه الصناعات بما فى ذلك الحصول على توكيلات جميع الأصناف سواء فى الداخل أو الخارج وعلى وجه العموم كل ما يتصل بغرض الشركة م تمويل وتصدير واستيراد ومبادلة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج ويجوز لها استغلال الأماكن والأراضى غير المستغلة بأى صورة من شأنها تحقيق النفع للشركة ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو تندمج فيها أو تلحق بها أو تؤسسها.

يُنشر القرار السابق بجريدة الوقائع المصرية.
 

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة
أ. د/ محمد رضا العدل