الوقائع المصرية - العدد الأول - السنة 190هـ
الأحد 3 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق أول يناير سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 541 لسنة 2016
بتاريخ 30/ 8/ 2016
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطع الأراضى أرقام (16، 17، 18، 19، جزء من القطعة رقم "20")
بمساحة 143.02 فدان بمنطقة الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة
والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
لإقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى بروتوكول التعاون المحرر بتاريخ 19/ 1/ 2014 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأن توفير الأراضى اللازمة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان لتحقيق أهداف إقامة مشروعات الإسكان التعاونى؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 على إتاحة الأراضى لهيئة تعاونيات البناء والإسكان ببعض المدن الجديدة ومن بينها قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 84 فدانًا وبسعر 1685ج/ م2 بنظام السداد المحدد باتفاق التعاون المشترك بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 19/ 1/ 2014 طبقًا للجدول المفصل بالقرار، وعلى ألا يتم التعامل بهذه الأسعار إلا بعد موافقة مجلس الإدارة بشأن تطبيق الأسعار وطريقة السداد وطبقًا للمعمول به فى هذا الشأن، ووفقًا لقانون هيئة تعاونيات البناء فإنه يجوز تخفيض الأسعار بنسبة (50%) وذلك بقانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 بالمادة رقم (67) وبموافقة وزير المالية؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (8623) بتاريخ 12/ 3/ 2015 المتضمن قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (2) بتاريخ 10/ 2/ 2015 بالموافقة على تعديل نشاط (6) مواقع بمنطقة الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وهى قطع الأراضى أرقام (16، 17، 18، 19، 20، 21) بإجمالى مساحة 181.23 فدان من نشاط جامعات إلى نشاط إسكان جمعيات وعمرانى متكامل؛
وعلى بروتوكول التعاون المعاد توقيعه بتاريخ 19/ 3/ 2015 بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على ضوء بعض ملاحظات إدارة الفتوى على البروتوكول المؤرخ 19/ 1/ 2014 طبقًا لكتابها رقم (1694) فى 5/ 8/ 2014؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (21362) بتاريخ 17/ 6/ 2015 لجهاز مدينة القاهرة الجديدة المتضمن أن المساحة الإجمالية لقطعة الأرض الموقع بشأنها بروتوكول التعاون مع هيئة التعاونيات وهى 143 فدانًا مقيسة من محاور الطرق؛
وعلى خطاب السيد د. م. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الوارد برقم (48263) بتاريخ 8/ 7/ 2015 بشأن سداد الدفعة الثانية من قيمة الأرض وهى نسبة (10%) المقررة عند اعتماد المخطط العام للأرض؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (86) بتاريخ 26/ 10/ 2015 بالموافقة على تعديل مساحات بعض قطع الأراضى السابق موافقة مجلس الإدارة على تخصيصها للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالجلسة رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 ببعض المدن الجديدة فى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة وهيئة التعاونيات الموقع فى 19/ 1/ 2014 ومنها قطعة الأرض بمدينة القاهرة الجديدة لتكون بمساحة 144.02 فدان بدلاً من 84 فدانًا، وبنفس الشروط والضوابط والالتزامات المحددة لكل من الهيئة وهيئة التعاونيات فى ضوء البروتوكول وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (80) بتاريخ 26/ 1/ 2015؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (4403) بتاريخ 29/ 12/ 2015 لجهاز مدينة القاهرة الجديدة متضمنًا بأنه بمراجعة المخطط المقدم من هيئة التعاونيات تبين بأن حارة الخدمة للطريق الغربى للمشروع غير مستغلة حيث لم يتم عمل مداخل أو مخارج للمشروع عليها، وتضمن الخطاب الموافقة من الناحية الفنية على إلغاء حارة الخدمة للطريق الغربى للموقع، على أن يتم إعادة تسليم الموقع لهيئة التعاونيات وفقًا للضوابط المعمول بها؛
وعلى محضر الاستلام وكارت الوصف الخاص بقطعة الأرض الواردين رفق خطاب جهاز المدينة رقم (1284) بتاريخ 15/ 2/ 2016؛
وعلى كتاب جهاز المدينة رقم (2563) بتاريخ 24/ 3/ 2016 متضمنًا الموقف المالى والعقارى للمشروع وملاحظات الجهاز على اللوحات المرفقة بكتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (37516) بتاريخ 4/ 11/ 2015؛
وعلى كتاب هيئة التعاونيات بتاريخ 31/ 5/ 2016 المتضمن سداد قيمة المصروفات الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 25/ 7/ 2016 بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طبقًا للبروتوكول المحرر بتاريخ 19/ 3/ 2015 على قطع الأراضى أرقام (16، 17، 18، 19، جزء من القطعة رقم "20") بمساحة 143 فدانًا تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع إسكان تعاونى؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد للمشروع؛
وعلى جدول عدم الممانعة من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاونى (عمارات) متكامل التخطيط والتقسيم وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والبروتوكول المحرر بتاريخ 19/ 3/ 2015 بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 28/ 7/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطع الأراضى أرقام (16، 17، 18، 19، جزء من القطعة رقم "20") بمساحة 143.02 فدان، بما يعادل 600690.49م2 (فقط ستمائة ألف وستمائة وتسعون مترًا مربعًا لا غير و49/ 100 من المتر المربع) والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمنطقة الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروع إسكان تعاونى متكامل التخطيط والتقسيم، و ذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والبروتوكول المحرر بتاريخ 19/ 3/ 2015 بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وعقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 25/ 7/ 2016 بين الهيئة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وقائمة الشروط والاشتراطات المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة التنفيذ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالبروتوكول الموقع منها بتاريخ 19/ 3/ 2015
مادة 4 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، مع الالتزام بتنفيذ كامل المشروع خلال ست سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفق البرنامج الزمنى المعتمد.
مادة 6 - تقوم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 8 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار وفقًا للشروط المرفقة.
مادة 9 - تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى