الوقائع المصرية - العدد الأول - السنة 190هـ
الأحد 3 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق أول يناير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 952 لسنة 2016
بتاريخ 15/ 11/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لشرطة سوهاج

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 39 لسنة 1979 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لشرطة سوهاج برقم (79)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 26/ 4/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 27/ 9/ 2016 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 10/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) وبنود الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 3 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
1 - اشتراك شهرى بواقع خمسة وعشرين جنيهًا خصمًا من راتب العضو.
2 - رسم العضوية:
يشترط لقبول أعضاء جدد أن يقوم العضو بسداد إجمالى الاشتراكات المسددة أسوة بنظيره بالعضوية أو سداد رسم عضوية وفقًا للجدول الآتى أيهما أكبر:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالجنيه)
40 فأقل 25
41 44
42 171
43 298
44 423
45 548
46 671
47 792
48 911
49 1028
50 1142
51 1253
52 1360
53 1462
54 1560
55 1653
56 1739
57 1818
58 1866
59 1942
60 2000

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ التأسيس.
تحسب فروق السن نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع 2000 جنيه بالإضافة إلى 325 جنيهًا عن كل سنة اشتراك فى الصندوق اعتبارًا من 1/ 7م2016
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو النقل بناءً على رغبة العضو أو انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يرد للعضو (90%) من إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
3 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل الإجبارى مع الاستمرار فى الخدمة بوزارة الداخلية أو فى حالة الترقى لكادر الضباط أو كادر ضباط الشرف:
يكون من حق العضو الذى لا تقل مدة عضويته بالصندوق عن ثلاث سنوات كاملة الاستمرار بالتمتع بكافة م زايا الصندوق مقابل استمراره فى سداد الاشتراكات المحددة بهذا النظام أو يعامل وفقًا لأحكام البند (2) من ذات الباب.
4 - فى حالة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب:
يلتزم العضو بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام هذا النظام مقدمًا سنويًا وفى حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار سنوى لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية، وفى حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية.
5 - فى حالة وفاة زوجة العضو يصرف مبلغ خمسمائة جنيه.
6 - فى حالة وفاة أحد الوالدين يصرف مبلغ ثلاثمائة جنيه.
7 - فى حالة وفاة أحد الأبناء يصرف مبلغ ثلاثمائة جنيه.
8 - فى حالة الإصابة بالأمراض المستعصية التى تؤيد بقرار طبى حددت على سبيل الحصر وهى "أمراض السرطان - الفشل الكلوى - التليف الكبدى" يصر مبلغ خمسمائة جنيه.
9 - الإعانات والتعويضات الطارئة التى يقرها مجلس الإدارة فى حالات الكوارث (الحرائق - انهيار المنازل) تمنح من فائض أمال الصندوق حسب كل حالة وظروفها ولمرة واحدة للعضو طوال مدة عضويته بحد أقصى خمسمائة جنيه.
10 - فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى