الوقائع المصرية - العدد الأول - السنة 190هـ
الأحد 3 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق أول يناير سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10381 لسنة 2016
بتاريخ 30/ 11/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 24/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة الشناوى الخيرية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر.
عنوان المقر: 11 شارع الخطيب من شارع حسنى مبارك - زهراء مدينة نصر.
ميدان عملها: رعاية الطفولة والأمومة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الشيخوخة - تنظيم الأسرة - حماية البيئة والمحافظة عليها - الأنشطة الصحية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: جمعية عبير الإسلام طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: (فقط عشرون آلاف جنيه لا غير).

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان