الوقائع المصرية - العدد الأول - السنة 190هـ
الأحد 3 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق أول يناير سنة 2017م
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10381 لسنة 2016
بتاريخ 30/ 11/ 2016
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 24/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد مؤسسة الشناوى الخيرية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر.
عنوان المقر: 11 شارع الخطيب من شارع حسنى مبارك - زهراء مدينة نصر.
ميدان عملها: رعاية الطفولة والأمومة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة - الخدمات
الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الشيخوخة - تنظيم الأسرة - حماية البيئة والمحافظة
عليها - الأنشطة الصحية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: جمعية عبير الإسلام طبقًا لما ورد بلائحة النظام
الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: (فقط عشرون آلاف جنيه لا غير).
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ فرج إبراهيم سليمان |