الوقائع المصرية - العدد الأول - السنة 190هـ
الأحد3 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق أول يناير سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء جمعية مشجعى النادى الأهلى الثقافية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 8/ 11/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 36 (ستة وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 8/ 11/ 2016 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية مشجعى النادى الأهلى الثقافية (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1260) بتاريخ 13/ 12/ 2016
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأعضاء جمعية مشجعى النادى الأهلى الثقافية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 36 (ستة وثلاثون) سهمًا قيمتها 360 جنيهًا ثلاثمائة وستون جنيهًا مصريًا فقط لا غير)، تم إيداع مبلغ 8676 جنيهًا (ثمانية آلاف وستمائة وستة وسبعون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع النادى الأهلى بموجب إذن توريد رقم (1271423) بالحساب رقم (202502370) بتاريخ 8/ 12/ 2016
تحريرًا فى 13/ 12/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى