الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 190هـ
الاثنين 4 ربيع الآخر صفر سنة 1438هـ، الموافق 2 يناير سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 551 لسنة 2016
بحل صندوق التأمين والمعاشات والتعويضات
للعاملين بشركة الاتحاد العربى للنقل البحرى (فامكو) وتصفيته

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2671 لسنة 2007 بشأن القواعد التى تتبع فى حالة الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعى العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 2016 بشأن تصفية شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى "فامكو" لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدورية وتوقف النشاط الأساسى لها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 98 لسنة 1985 بشأن إعادة تسجيل نظام التأمين الاجتماعى للعاملين بشركة الاتحاد العربى للنقل البحرى (فامكو)؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بقطاع التأمينات بتاريخ/ / 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحل صندوق التأمين والمعاشات والتعويضات للعاملين بشركة الاتحاد العربى للنقل البحرى (فامكو) وتصفى كافة أمواله وممتلكاته.

(المادة الثانية)

يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بكافة التزامات الصندوق البديل وتؤول إليه احتياطيات صندوق التأمين والمعاشات والتعويضات للعاملين بشركة الاتحاد العربى للنقل البحرى "فامكو" سواء فى ذلك المودعة لدى بنك الاستثمار القومى أو أية أوراق مالية أو أسهم أو سندات وكذا الأصول والممتلكات الأخرى التى تخص الصندوق فى تاريخ الحل والتصفية.

(المادة الثالثة)

يُشطب الصندوق المشار إليه من سجل صناديق التأمين الاجتماعى الخاص البديلة المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى (قطاع التأمينات).

(المادة الرابعة)

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 22/ 12/ 2016

وزيرة التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى