الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 190هـ
الاثنين 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 2 يناير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 998 لسنة 2016
بتاريخ 24/ 11/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للضباط العاملين فى الإدارة العامة للإعلام والعلاقات وإدارة العلاقات الإنسانية
وبعض الجهات المعاونة والداعمة للصندوق بوزارة الداخلية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 57 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص بضباط إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية برقم (509)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 980 لسنة 2014 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للضباط العاملين فى الإدارة العامة للإعلام والعلاقات وإدارة العلاقات الإنسانية وبعض الجهات المعاونة والداعمة للصندوق بوزارة الداخلية؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 5/ 3/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 5/ 3/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 22/ 9/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 22/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (5/ أ، ب) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ 1/ أ، 2/ أ، 11) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5):
الاشتراكات ورسم الانضمام:
( أ ) الاشتراكات الشهرية لجميع الأعضاء كما يلى:

الرتبة المبلغ (بالجنيه)
مساعد أول وزير 80
مساعد وزير 70
لواء 65
عميد 60
عقيد 40
مقدم 34
رائد 30
نقيب 26
ملازم أول 22
ملازم 22

(ب) يجوز قبول أعضاء جدد بشرط سداد رسم عضوية يسدده العضو مرة واحدة عند الانضمام وفقًا للجدول التالى:

السن
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالجنيه)
22 سنة فأقل 13459
23 14641
24 15823
25 17089
26 18445
27 19898
28 21502
29 23220
30 25059
31 27028
32 29184
33 31493
34 33964
35 36608
36 39436
37 42511
38 45800
39 49317
40 53078
41 57099
42 61472
43 63573
44 62930
45 58621
46 54081
47 49249
48 44310
49 38955
50 33084
51 حتى 54 فأكثر 26577

مع مراعاة ما يلى:
يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السن نسبيًا.
يجوز لمجلس إدارة الصندوق قبول تقسيط هذه المبالغ للعضو الجديد على أقساط متساوية لمدة لا تتجاوز 36 شهرًا من تاريخ انضمامه للصندوق مع إضافة فائدة تكاليف تقسيط بمعدل (8%) سنويًا على المبلغ المقسط.
فى حالة عدم سداد العضو الأقساط شهرين متتاليين يتم فرض غرامة تعادل (1%) عن كل شهر تأخير بحد أقصى 6 أشهر وفى حالة الاستمرار فى عدم السداد يتم تطبيق أحكام المادة (10) من ذات النظام.
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (8):
1 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
( أ ) فى حالة الإحالة إلى التقاعد فى رتبة اللواء:
بالنسبة للأعضاء المؤسسين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسة عشر ألف جنيه بالنسبة للأعضاء غير المؤسسين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أحد عشر ألف جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى للميزة يماثل الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
2 - فى حالة انتهاء الخدمة للأسباب التالية:
( أ ) بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسة عشر ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
مادة (11):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (11) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى