الوقائع المصرية - العدد 3 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 3 يناير سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 581 لسنة 2016
بتاريخ 27/ 9/ 2016
باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (3) بمساحة 7.21 فدان
بمنطقة النوادى - مدينة قنا الجديدة
والمخصصة للسيد/ محمد فتحى عبد الهادى مبارك
لإقامة نشاط (ملاهٍ)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد الصادر بتاريخ 30/ 7/ 2015 بإسناد بيع قطعة أرض مسلسل رقم (3) بمنطقة النوادى بمساحة 23922.15م2 بمدينة قنا الجديدة للسيد/ محمد فتحى عبد الهادى مبارك، لإقامة ملاهٍ بناءً على العرض الفنى والمالى للمزايدة بالمظاريف المغلقة - جلسة البت رقم (39) فى 28/ 7/ 2015؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 27/ 1/ 2016 لقطعة الأرض مسلسل رقم (3) بمنطقة النوادى بمدينة قنا الجديدة بمساحة 30285م2، بما يعادل 21.21 فدان باسم السيد/ فتحى عبد الوهاب مبارك لإقامة نشاط (ملاهٍ)؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 9/ 5/ 2016 بين الهيئة والسيد/ محمد فتحى عبد الهادى مبارك لبيع قطعة الأرض مسلسل رقم (3) بمنطقة النوادى بمساحة 30285م2، بما يعادل 7.21 فدان (تحت العجز والزيادة) وفقًأ للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة قنا الجديدة؛
وعلى ما ورد بتاريخ 15/ 6/ 2016 بما يفيد قيام السيد/ محمد فتحى عبد الهادى مبارك بسداد المصاريف الإدارية اللازمة للمراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع عاليه بموجب الشيك رقم (19592) فى 15/ 6/ 2016؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية رقم (28745) بتاريخ 13/ 7/ 2016 والذى أفاد أن السيد/ محمد فتحى عبد الهادى مبارك قد تقدم بالمستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى والتنبيه بما يلزم فى ضوء المستندات المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع المقدم والمعتمد من الهيئة بتاريخ 21/ 7/ 2016؛
وعلى خطاب جهاز مدينة قنا الجديدة رقم (6884) بتاريخ 21/ 8/ 2016 مرفقًا به الموقف المالى والعقارى والتنفيذى؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض محل المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة قنا الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ محمد فتحى عبد الهادى مبارك، لاعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض مسلسل رقم (3) بمساحة 7.21 فدان، أى ما يعادل 30285م2 بمنطقة النوادى بمدينة قنا الجديدة بغرض إقامة نشاط (ملاهٍ) وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
على مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/ 9/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد التصميم العمرانى لقطعة الأرض مسلسل رقم (3) بمساحة 7.21 فدان، أى ما يعادل 30285م2 (فقط ثلاثون ألفًا ومائتان وخمسة وثمانون مترًا مربعًا لا غير) بمنطقة النوادى بمدينة قنا الجديدة والمخصصة للسيد/ محمد فتحى عبد الهادى مبارك لإقامة نشاط (ملاهٍ)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والمخصص له قطعة الأرض بتاريخ 9/ 5/ 2016 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - يلتزم العميل بعدم البدء فى تسويق المشروع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - يلتزم العميل بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 4 - يلتزم العميل بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، على أن يلتزم العميل بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة 5 - يلتزم العميل بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - يلتزم العميل بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحدد بالعقد المبرم معه وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 7 - يلتزم العميل بالتعهد الموقع منه بعدم المطالبة بأى مرافق زائدة عن المقرر لاستخدامها فى المسطحات المائية داخل المشروع والالتزام بمقننات المرافق المحددة لقطعة الأرض.
مادة 8 - يلتزم العميل باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 9 - يلتزم العميل بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى