الوقائع المصرية - العدد 3 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 3 يناير سنة 2017م

محافظة الغربية
قرار رقم 692 لسنة 2016
بتاريخ 26/ 9/ 2016

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (216) بتاريخ 18/ 9/ 2016 بشأن طلب استصدار قرار بتشكيل لجان فرض مقابل التحسين طبقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955 على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى جميع الوحدات المحلية والأحياء على مستوى محافظة الغربية وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - تُشكل لجنة على النحو التالى:

1 - المهندس مدير الإدارة الهندسية - على مستوى الوحدات المحلية للمركز والمدينة والأحياء بدائرة المحافظة رئيسًا
2 - مهندس مدير التنظيم - على مستوى الوحدات المحلية للمركز والمدينة والأحياء بدائرة المحافظة عضوًا
3 - مندوب من مديرية المساحة بالغربية عضوًا
4 - عضو عن الأهالى بدائرة الوحدة المحلية (أو الأهالى) يتم دعوته من رئيس الوحدة المحلية أو الحى لحين تشكيل المجالس الشعبية المحلية بدائرة المحافظة.  

على أن يُناط بهذه اللجنة:
تقدير مقابل التحسين للعقارات، على أن يحصل مقابل التحسين للعقارات التى طرأ عليها التحسين قبل توصيل المرافق.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر