الوقائع المصرية - العدد 3 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 3 يناير سنة 2017م

محافظة الغربية
قرار رقم 783 لسنة 2016
بتاريخ 19/ 10/ 2016

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار رقم (692) بتاريخ 26/ 9/ 2016 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة بالوحدات المحلية والأحياء على مستوى محافظة الغربية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (235) بتاريخ 12/ 10/ 2016 بشأن طلب استصدار قرار بتعديل القرار رقم (692) الصادر بتاريخ 26/ 9/ 2016 المشار إليه وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - يُعدل قرار المحافظة رقم (692) الصادر بتاريخ 26/ 9/ 2016 ليكون التشكيل على النحو التالى:

1 - المهندس مدير الإدارة الهندسية - على مستوى الوحدات المحلية للمركز والمدينة والأحياء بدائرة المحافظة. رئيسًا
2 - مهندس مدير التنظيم - على مستوى الوحدات المحلية للمركز والمدينة والأحياء بدائرة المحافظة. عضوًا
3 - مندوب من مديرية المساحة بالغربية. عضوًا
4 - مهندس من مديرية الإسكان بالغربية. عضوًا
5 - عضو من الضرائب العقارية بالغربية.  
6 - عضو عن الأهالى بدائرة الوحدة المحلية (أو الأهالى) يتم دعوته من رئيس الوحدة المحلية أو الحى لحين تشكيل المجالس الشعبية المحلية بدائرة المحافظة.  

على أن تكون حالات العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة والواردة بالقانون رقم 22 لسنة 1955 كالتالى:
1 - إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها.
2 - مشروعات المجارى.
3 - إنشاء الكبارى والمجارات (المزلقانات) السطحية وما يصدر به قرار من مجلس الوزراء باعتباره من أعمال المنفعة العامة.
4 - إضافةً إلى الحالات السابقة، قد حدد القانون رقم 119 لسنة 2008 فى المادة (16) بأن تسرى أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية.
على أن يُناط بهذه اللجنة:
تقدير مقابل التحسين للعقارات، على أن يحصل مقابل التحسين للعقارات التى طرأ عليها التحسين قبل توصيل المرافق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر