الوقائع المصرية - العدد 3 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 3 يناير سنة 2017م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 778 لسنة 2016

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة الموافق عليها منا فى 28/ 9/ 2016 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخططات التفصيلية للقرى بعدد (90) قرية بمراكز ومدن (السنبلاوين، ميت غمر، بنى عبيد) بمحافظة الدقهلية وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى؛
ووفقًا لما ارتأيناه للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - تُعتمد المخططات التفصيلة التالية لعدد (45) قرية التابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة السنبلاوين طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى وهى:
الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين:
1 - الوحدة المحلية ببرهمتوش: قرى (برهمتوش - كفر العنانية - قرقيرة - كفر عبد الأمين حسب الله - كفر الشهيد مصطفى حمودة).
2 - الوحدة المحلية بطنبول الكبرى: قرى (طنبول الكبرى - كفر طنبول القديم - كفر بنى سالم).
3 - الوحدة المحلية بكفر الروك: قرى (كفر الروك - طهواى - الشعالة - منشاة هلال).
4 - الوحدة المحلية بشبراهور: قرية (نوب طريف).
5 - الوحدة المحلية بميت غراب: قريتا (ميت غراب - كفر ميت غراب).
6 - الوحدة المحلية بكفر غنام: قرى (كفر غنام - كفر سلامة - كفر عزام - منشاة أدهم).
7 - الوحدة المحلية بشبرا سندى: قرية (القنان).
8 - الوحدة المحلية بطوخ الأقلام: قرية (طوخ الأقلام).
9 - الوحدة المحلية بغزالة: قرية (غزالة).
10 - الوحدة المحلية بالعزاوى: قريتا (العزاوى - البكارية).
11 - الوحدة المحلية بأبو قراميط: قرية (منشأة عزت).
12 - الوحدة المحلية بالحجايزة: قريتا (الحجايزة - كفر سعد).
13 - الوحدة المحلية ببرقين: قرى (الجلايلة - كفر قنصوة - كفر الشرفا - بشمس - طرانيس العرب).
14 - الوحدة المحلية بالمقاطعة: قريتا (المقاطعة - الحصورة).
15 - الوحدة المحلية بالحصاينة: قرى (الحصاينة - ديو الوسطى - كفر محمد الشناوى - كفر بدوى جرجس).
16 - الوحدة المحلية بميت غريطة: قريتا (شبرا قبالة - المتوة).
17 - الوحدة المحلية بالبلامون: قرى (البلامون - كفر يوسف عوض - برج نور العرب - البشنينى - كفر الحاج عزب).
مادة 2 - يُعتمد المخططات التفصيلية لعدد (31) قرية التابعة للوحدات المحلية لمركز ومدينة ميت غمر، طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى:
الوحدة المحلية التابعة لمركز ومدينة ميت غمر:
1 - الوحدة المحلية ببشلا: قريتا (بشلا - كفر نعمان).
2 - الوحدة المحلية بسنفا: قرية (سنفا).
3 - الوحدة المحلية بأتميدة: قرى (أتميدة - سمبو مقام - البوها).
4 - الوحدة المحلية بكوم النور: قريتا (كوم النور - ميت محسن).
5 - الوحدة المحلية بدماص: قرية (دماص).
6 - الوحدة المحلية بكفر بهيدة: قرى (كفر بهيدة - كفر شرف - بهيدة).
7 - الوحدة المحلية بكفر سرنجا: قرى (كفر سرنجا - كفر أبو نبهان - سرنجا).
8 - الوحدة المحلية بدنايط: قريتا (دنديط - كر الوزير).
9 - الوحدة المحلية بميت يعيش: قرى (ميت يعيش - الحاكمية - كفر المحمدية).
10 - الوحدة المحلية بأوليلة: قرى (أوليلة - سنتماى - بشالوش - كفر على عبد الله - كفور البهايتة - كفر داود مطر - كفر سليمان تادرس).
11 - الوحدة المحلية بهلا: قرى (هلا - كفر الشيخ هلال - القيطون - كفر رشدى).
مادة 3 - تُعتمد المخططات التفصيلية لعدد (14) قرية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى عبيد، طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى وهى:
1 - الوحدة المحلية باليوسيفية: قرى (اليوسيفية - الحدادة - أبو المعاطى الباز - طلمبات بنى عبيد).
2 - الوحدة المحلية بالصلاحات: قرى (الصلاحات - كفر الصلاحات - الزهيرى).
3 - الوحدة المحلية بميت سويد: قرى (ميت سويد وطبيل - ميت عدلان - دير الخضر - ميت فارس - كفر ميت فارس - منشاة مصبح - الديسة).
مادة 4 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية:
1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى، والالتزام بمفتاح الخريطة.
2 - المحافظة على جميع العروض التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتين عرض الشارع - وطبقًا لقيود الارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
3 - الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (26) من القانون رقم 119 لسنة 2008
4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً.
مادة 5 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر فى الوقائع المصرية على نفقة المحافظة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 4/ 10/ 2016

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام