الوقائع المصرية - العدد 3 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 3 يناير سنة 2017م

وزارة القوى العاملة والهجرة
اتفاقية عمل جماعية

فندق بورسعيد - مصر للسياحة
شارع عاطف السادات - طرح البحر
تحريرًا فى 1/ 10/ 2016
تم الاتفاق على كل من:
طرف أول - إدارة شركة مصر للسياحة، ويمثلها السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ويمثله السيد الأستاذ/ أيمن زكريا حسن - مدير عام فندق بورسعيد - مصر للسياحة.
طرف ثانٍ - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
طرف ثالث - اللجنة النقابية بفندق بورسعيد - مصر للسياحة.

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً ومفسرًا لكافة البنود.

(البند الثانى)

يرى أحقية صاحب العمل والعاملين فى إبرام اتفاقيات عمل جماعية تعيد توزيع حصيلة الخدمة برضاء جميع الأطراف الخاصة بذلك.

(البند الثالث)

يبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 1/ 10/ 2016 وتوزيع الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة بما يحقق مصالح جميع العاملين بالفندق، وذلك على النحو التالى:
(15%) كسر وفقد وتالف وهالك.
(80%) توزيع بالتساوى على جميع العاملين (متصلين وغير متصلين).
(5%) دعم صندوق ادخار العاملين والمشاركة فى جميع الأنشطة الترفيهية الخاصة بالعاملين مثل (العمرة - الرحلات - المصايف - الأنشطة الرياضية) ويتم الصرف على جميع تلك الأنشطة بناءً على اللائحة التنفيذية للصندوق بطلب من اللجنة النقابية، ويعتمد من السيد مدير عام الفندق مع تحديد أوجه الصرف.

(البند الرابع)

تُعد كل منشأة من المنشآت الفندقية سجلاً خاصًا تقيد فيه النسب المخصصة والواردة بالبند السابق من هذه الاتفاقية، على أن يبين فى السجل ما تم توزيعه من هذه النسب بعد الرجوع لوزارة القوى العاملة الحق فى أن تستعين بما تراه للمراجعة المطلوبة.

(البند الخامس)

تُحرر هذه الاتفاقية من عشر نسخ لكل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم، وتودع باقى النسخ بالإدارة العامة لشئون المفاوضة الجماعية لتسجيلها كاتفاق جماعى.

(الطرف الأول)
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة
ويمثله الأستاذ/ أيمن زكري
مدير عام الفندق
(الطرف الثانى)
النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق
يمثلها الأستاذ/ ممدوح محمدى
رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق
(الطرف الثالث)
اللجنة النقابية للعاملين بفندق بورسعيد - مصر للسياحة
(إمضاء)